المحقق الحلي
157
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أما الكافر ف إن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي وقال في الخلاف يقتل في الرابعة - ولو شرب مرارا كفى حد واحد الثالث في أحكامه وفيه مسائل الأولى لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد ويلزم على ذلك وجوب الحد لو شهد بقيئها نظرا إلى التعليل المروي وفيه تردد لاحتمال الإكراه على بعد ولعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه فلا حد . الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم عليه الحد وإن امتنع قتل وقيل يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما . الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن لم يكن مستحلا عزر وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب . الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد وإن تاب بعدها لم يسقط ولو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام ع